فهرس الكتاب

الصفحة 437 من 439

وقال الكوفي وأصحابه: لا يقطع.

(591) واختلفوا في الإقرار بالسرقة, فقال الشافعي والكوفي ومحمد وأبو ثور: إذا أقر مرة واحدة قطع.

وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف وأحمد وإسحاق: لا يقطع حتى يقر مرتين.

(592) واختلفوا في صفة قطع السارق, فقال مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور: إذا سرق قطعت يده اليمنى, فإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى, فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى, فإذا سرق الخامسة عزر وحبس.

وقال الأوزاعي والكوفي وأحمد: لا يقطع أكثر من يده اليمنى ورجله اليسرى.

(593) واتفقوا أن الأحرار والعبيد في القطع سواء إلا ما روي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت