فهرس الكتاب
متكبر (ك) عن أبي موسى الأشعري قال الشيخ حديث صحيح
• (في خمس من الإبل شاة) قال شيخ الإسلام زكريا ول وذكر الصدق الشاة فيجزى الذكر أن أخرج عن الإبل وتمحضت ماشيته ذكورًا والشاة المخرجة جذعة ضأن لها سنة وإن لم تجذع أي تسقط مقدمة أسنانها أو جذعت وإن لم يتم لها سنة أو ثنية معزلها سنتان (وفي عشر شانان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة) وسميت الأولى من المخرجات من الإبل بنت مخاض لأن أمها آن لها أن تحمل مرة ثانية فتكون من المخاض أي الحوامل والثانية بنت لبون لأن أمها آن لها أن تلد ثانيًا فتكون ذات لبن والثالثة حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل أو أن تركب ويحمل عليها والرابعة جذعة لأنها أجذعت مقدم أسنانها أي أسقطت واعتبر في الجميع الأنوثة لما فيها من رفق الدر والنسل (إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك) أي بعشر كما يفيده ما بعده (ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتًا لبون وحقة حتى تبلغ تسعًا وثلاثين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعًا وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعًا وخمسين ومائة فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وستين ومائة فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعًا وسبعين ومائة فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومائة فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعًا وتسعين ومائة فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي الستين وجدت أخذت وفي سائمة الغنم) أي راعيتها إلا المعلوفة (في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث إلى ثلثمائة فإذا كانت الغنم أكثر من ذلك) أي بمائة كما يفيده قوله (ففي كل مائة شاة) بالجر (شاة ليس فيها شيء حتى تبلغ المائة ولا يفرق) بضم أوله وبفتح ثالثه مشددًا (بين مجتمع) بكسر الميم الثانية (ولا يجمع) بضم أوله وفتح ثالثه أي لا يجمع المالك والساعي (بين متفرق) بتقديم المثناة على الفاء (مخافة) وفي رواية للبخاري خشية (الصدقة) أي مخافة المالك كثرة الصدقة أو وجوبها والساعي قلتها أو سقوطها وفيه أن الخلطة تجعل مال الخليطين كواحد لكن بشروط (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان) قال المنوي أي مهما كان من خليطين أي مخلوطين أو خالطين فإنهما