الصفحة 1241 من 1531

فيؤخذ من حديث جابر وهو ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير وفي بعض طرقه ما يدل على أن الزبير توجه وحده جواز السفر منفردًا للضرورة والمصلحة (حم خ ت هـ) عن ابن عمر

(لو يعلم الناس) وضع المضارع موضع الماضي ليفيد استمرار العلم (ما في النداء) أي التأذين (والصف الأول) من الفضل وأبهم فيه الفضيلة ليفيد ضربًا من المبالغة وأنه مما لا يدخل تحت الوصف (ثم لو يجدوا) قال العلقمي في رواية لا تجدوا بحذف النون وهو ثابت لغة وإن كان قليلًا فإن قلت ما الموجب لحذف النون قلت جوّز بعضهم حذف النون بدون الناصب والجازم قال ابن مالك حذف نون الرفع في موضع الرفع لمجرد التخفيف ثابت في الكلام الفصيح نثره ونظمه وإن كان قليلًا (إلا أن يستهموا) بالتخفيف (عليه) أي المذكور من الأذان والصف (لاستهموا) والمعنى أنهم لو علموا فضيلة الأذان والصف الأول وعظم جزائهما ثم لا يجدون طريقًا يحصلونهما به لضيق الوقت أو لكونه لا يؤذن للمسجد إلا واحد لاقترعوا في تحصيلهما (ولو يعلمون ما في التهجير) أي التبكير بأي صلاة كانت ولا يعارضه بالنسبة للظهر إلا براد لأنه تأخير قليل (لاستبقوا إليه) أي التهجير (ولو يعلمون ما في العتمة والصبح) أي ما في صلاة العشاء والصبح في جماعة من الثواب (لأتوهما ولو) كان الإتيان (حوبًا) بفتح الحاء وسكون الموحدة أي مشيًا على الركب واليدين وهذا لا ينافي النهي عن تسمية العشاء عتمة لاحتمال تأخر النهي أو أن راوي هذا رواه بالمعنى بدليل ما في رواية أخرى العشاء والصبح ولم يطلع على النهي أو أنه ذكره لبيان أن النهي لتنزيه مالك (حم ق ن د) عن أبي هريرة

(لو يعلم الناس ما لهم في التأذين) من الثواب (لتضاربوا عليه بالسيوف(حم) عن أبي سعيد الخدري

(لو يعلم أحدكم ما له) من الإثم (في أن يمرّ بين يدي أخيه) في الإسلام (معترضًا في الصلاة لكان أن يقيم) أي يقف ولا يمر بين يديه (مائة عام خير له من الخطوة التي خطاها) تقدم الكلام عليه (حم هـ) عن أبي هريرة وإسناده حسن

(لو يعلم صاحب المسألة) أي الذي يسأل الناس شيئًا من أموالهم من غير احتياج (ماله فيها) من الذل والهوان والخسران (لم يسأل) أحدًا من الخلق (طب) والضباعن عن ابنعباس وإسناده حسن

(لولا أن أشق على أمتي) أي لولا المشقة موجودة (لأمرتهم) أي أمر إيجاب (بالسواك عند كل صلاة) فرضًا أو نفلًا مالك (حم ق ت ن هـ) عن أبي هريرة (حم دن) عن زيد بن خالد

(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولا خرت العشاء إلى ثلث الليل) ليطول معه انتظار الصلاة والإنسان في صلاة ما انتظرها فمن وجد به قوّة على تأخيرها ولم يغلبه النوم ولم يشق على أحد من المقتدين فتأخير العشاء إلى الثلث أفضل عند مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه (ت) والضياء عن زيد بن خالد الجهني) قال الشيخ حديث صحيح

• (لولا أن أشق على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت