الصفحة 1333 من 1531

ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه وفي رواية كنا نشترى الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه وفي هذه الأحاديث النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه البائع واختلف العلماء في ذلك فقال الشافعي لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاما أو عقارا أو منقولا أو نقدا أو غيره قال عثمان البتي يجوز في كل مبيع وقال أبو حنيفة يجوز في كل شيء إلا العقار وقال مالك لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه ووافقه كثيرون وقال آخرون لا يجوز في المكيل والموزون ويجوز فيما سواه فأما مذهب عثمان البتي فحكاه المازني والقاضي ولم يحكه إلا كثرون بل نفلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه قال وإنما الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك (حم ن ت هـ) عن ابن عمر بن الخطاب

• (من ابتاع) أي اشترى (مملوكا) عبدًا وأمة (فليحمد الله) على تيسيره له (وليكن أول ما يطعمه) إياه (الحلوا) أي ما فيه حلاوة خلقية أو مصنوعة (فإنه أطيب لنفسه) مع ما فيه من التفاؤل والأمر للندب (ابن النجار) في تاريخه (عن عائشة

• (من ابتغى العلم) أي طلب تعلمه (ليباهي به العلماء) أي يفاخرهم ويطاولهم به (أو يمارى به السفهاء) أي يجادلهم به ويخاصمهم والمماراة المجادلة والمحاجة (أو تقبل به أفئدة الناس) أي قلوبهم (إليه فإلى النار) أي فالمبتغى لذلك مصيره إلى النار وهذا تهديد وزجر عن طلب الدنيا بعمل الأخرة (ك هب) عن كعب بن مالك وإسناده واه جدا

• (من ابتغى القضاء) أي طلبه (وسأل فيه) أي في توليته (شفعاء) أي سأل جماعة أن يشفعوا له في توليته (وكل) بالبناء للمفعول أي وكله الله (إلى نفسه) فلا يسدده ولا يعينه (ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده) أي يوقع في نفسه أصابة الصواب ويلهمه إياه (ت) عن أنس قال ت حسن غريب

• (من ابتلى) بالبناء للمفعول أي امتحن (من هذه البنات) بشيء هل يقوم بحقهن أو لا قال العلقمي اختلف في المراد بالابتلاء هل هو نفس وجودهن أو ابتلى بما يصدر منهن وكذا هل هو على العموم في البنات أو المراد من اتصف منهن بالحاجة وقال النووي تبعا لابن بطال إنما سماه ابتلاء لأن الناس يكرهون البنات فجاء الشرع بزجرهم ورغب في إبقائهن وترك قتلهن بما ذكر من الثواب المدعو به من أحسن إليهن وجاهد نفسه في الصبر عليهن وقال شيخنا في شرح الترمذي يحتمل أن يكون معنى الابتلاء هذا الاختبار أي من اختبر بشيء من البنات لينظر ما يفعل المحسن إليهن أولًا (فأحسن إليهن) قال العلقمي قد اختلف في المراد بالإحسان هل يقتصر به على قدر الواجب أو بما زاد عليه والظاهر الثاني وقد جاء أن الثواب المذكور يحصل لمن أحسن لواحدة فقط ففي حديث أبي هريرة قلنا وثنتين قال وثنتين قلنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت