فهرس الكتاب
الصفحة 110 من 273
ما وصفنا حتى استرجع العبد، ثم فعله أو قاله، عتق عليه باليمين الأولى، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه لم يحنثه فيه ولم يعتقه عليه وهذا على الأصل الذي قدمناه في الطلاق.
[134/ 5] - وأجمعوا أن من قال:"لا يحل لي أن أصنع كذا وكذا"، ثم
حجم الخط: