فهرس الكتاب
الصفحة 119 من 273
إذا استكملن الثلثين، إلا الحسن البصري رضي الله عنه فإنه ورثهن ما بعد الثلثين، فحمله الناس عنه على أنهن كن أعتقن أباهن فأخذنه بحق الولاء.
[146/ 4] - وأجمعوا أن بني الأخوة لا يرثون مع الجد للأب شيئًا، إلا رواية شذت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهم معه كآبائهم معه.
[147/ 5] - وأجمعوا أن أم أبي الأب إذا لم يكن من يحجبها عن الميراث، إلا مالكًا رضي الله عنه، فإنه قال: لا ترث على حال.
حجم الخط: