فهرس الكتاب
الصفحة 137 من 273
في غيره من أمواله، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه جعله بذلك وصيًا في كل ماله.
] 165/ 14 [- وأجمعوا أن مِنْ وَصِيِّ الصبي يبتاع له العقار كما يبتاعه أبوه له لو كان حيًا، لأن الصحابة عليه، وإنما الاختلاف بعدهم فيه.
حجم الخط: