فهرس الكتاب
الصفحة 169 من 273
[198/ 11] - وأجمعوا أن من قال لامرأة: يا زاني أنه يحد لها، وإنما الاختلاف في قوله للرجل: يا زانية، إلا أحمد بن محمد الأزدي، فإنه قال: لا حد على واحد منهما.
حجم الخط: