فهرس الكتاب
الصفحة 193 من 273
[223/ 11] - وأجمعوا أن من كسر عظمًا من بدن رجل، أو قطع له عضوًا، أو شَجَّه مُنَقِّلة، أو آمَّةً أو أجأفه، أو غير ذلك مما لا قصاص فيه،
حجم الخط:
[223/ 11] - وأجمعوا أن من كسر عظمًا من بدن رجل، أو قطع له عضوًا، أو شَجَّه مُنَقِّلة، أو آمَّةً أو أجأفه، أو غير ذلك مما لا قصاص فيه،