فهرس الكتاب
الصفحة 203 من 273
[234/ 5] - وأجمعوا / أن بيع نصف الدينار ممن له بقيته ومن غيره جائز، إلا مالكًا فإنه أبطل بيعه من الأجنبي، وأجازه ممن ملك بقيته منه.
[235/ 6] - وأجمعوا أن لا ربا بين العبد وسيده، إلا أن يكون على العبد
حجم الخط: