فهرس الكتاب
الصفحة 215 من 273
قرض ماشاء من العروض والطعام، وسواء اتزن ذلك أو اكتاله عند عقدة البيع أو بعده، إلا مالكًا فإنه قال:"إن تباعد القبض ل ميجز، لأنه يدخل في معنى بيع الدين بالدين."
[248\ 2] -وأجمعوا عن سنة أن من اشترى نخلًا وفيها ثمر قائم قد أُبّر
حجم الخط: