فهرس الكتاب
الصفحة 235 من 273
ومعروفًا) فضاع عنده، أو أصابه عيب، لم يضمنه الصانع، إلا مالكًا فإنه ضمنه إياه.
[267\ 2] - وأجمعوا أن الأجرة إذا اشترط تعجيلها في عقده لم تكره وجازت، إلا ابن صالح، فإنه كره ذلك.
حجم الخط: