فهرس الكتاب
الصفحة 237 من 273
فإنه قال: إن استأجره مدة ينزو ناقته، أو بدرهم ينزوها كذا وكذا مرة جازت الأجارة.
[269\ 4] -وأجمعوا أن من استؤجر على حمل فحمله، وأنكر قبض أجرته
حجم الخط: