فهرس الكتاب
الصفحة 241 من 273
أو الدابة المؤاجرة حتى ذهبت طائفة من مادة الإجارة ثم ردّها، أن عليه الأجرة فيما بقي من المدة، وليس له إبطال الإجارة فيها، إلا الثوري، فإنه جعل له فسخها فيما بقي من مدتها.
[273\ 8] - وأجمعوا أنه ليس على ذلك المستأجر أجرة\ تلك الدار،
حجم الخط: