فهرس الكتاب
الصفحة 249 من 273
بإذن ربه، أو يطلق له في العقد أن يضع فيه رأيه، إلاَّ الشافعي فإنه أباحه ذلك.
[281/ 4] - وأجمعوا أن رب المال إذا مات والمال عروض في يدي المضارب، فله أن يبيعها على المضاربة حتى تجعل له شيئًا عينًا، إلاَّ
حجم الخط: