فهرس الكتاب
الصفحة 258 من 273
[289/ 2] - وأجمعوا على جواز ارتهان الدنانير/ والدراهم بالدين، وأنه سواء ختم عليها الراهن في كيس أو لم يختم عليها، إلاَّ مالكًا فإنه قال: إن لم يختم عليها لم يجز.
[290/ 3] - وأجمعوا أن من رهن غرمائه رهنًا وهو صحيح، ثم إنه
حجم الخط: