فهرس الكتاب
الصفحة 34 من 273
بلا عذر, ولا علة بها مع ذلك, وهي مطاوعة, فعليها من الكفارة ما على الأول الذي ذكرنا, إلا الأوزاعي ثم الشافعي رضي الله عنهما فإنهما قالا: كفارة واحدة تجزئ عنهما.
[35/ 5] - وأجمعوا سواهما/ أنه إذا لم يجد رقبة وعجز عن الصوم ولم
حجم الخط: