فهرس الكتاب
الصفحة 37 من 273
[39/ 9] - / وأجمعوا أن الحامل إذا خافت من الصوم على حملها أفطرت وقضت ولا كفارة عليها في ذلك, وإن اختلفوا في المستحب منه, إلّا الشافعي رضي الله عنه فإنه قال: _ في إحدى روايتين عنه_ عليها الكفارة.
حجم الخط: