فهرس الكتاب
الصفحة 83 من 273
انقضاء العدة، ثم طلقها قبل الدخول، أنها تبقى على عدتها الأولى، أو تبتدئ عدة على ما يختلفون فيه من ذلك، إلا الحسن البصري رضي الله عنه، فإنه قال: -في إحدى روايتين عنه-لا عدة عليها أصلًا.
[99/ 16] -وأجمعوا أن رجلا لو أصدق زوجته أباها فعتق عليها، ثم طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف/قيمته، إلا مالكًا رضي الله عنه، فإنه قال: -في إحدى روايتين عنه- لا يرجع عليها بشيء.
حجم الخط: