فهرس الكتاب
الصفحة 91 من 273
الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: تقع الفرقة بفراغ الزوج من اللعان، وتلتعن المرأة بعد ذلك ولا نكاح بينهما.
حجم الخط:
الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: تقع الفرقة بفراغ الزوج من اللعان، وتلتعن المرأة بعد ذلك ولا نكاح بينهما.