فهرس الكتاب

الصفحة 1037 من 2547

لِحَاجَةٍ وإجْبَارُهُ لِمَصْلَحَةٍ كَسَفِيهَةٍ وَإِنْ أَذِنَ لَمْ يَلْزَمْ تَعَيُّنُ الْمَرْأَةِ وَيَتَقَيَّدُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَيَلْزَمُ وَلِيًّا زِيَادَةُ زَوْجٍ بِهَا لَا زِيَادَةُ إذْنٍ فِيهَا وَإِنْ عَضَلَهُ اسْتَقَلَّ فَلَوْ عَلِمَهُ يُطَلِّقُ اشْتَرَى لَهُ أَمَةً وَيَسْتَقِلُّ بِمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ مَقْصُودُهُ وَإِنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ أَوْ بِنَسَبٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ قِصَاصٍ، أُخِذَ بِهِ فِي لْحَالِ وَلَا يَجِبُ مَالٌ عَفَى عَلَيْهِ وبِمَالٍ فَبَعْدَ فَكِّهِ وَتَصَرُّفُ وَلِيُّهُ كَوَلِيِّ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ

السفيه البالغ، وكذا السفيهة.

قوله: (لحاجة) منفعة أو خدمة. قوله: (كسفيهة) لوليها إجبارها لمصلحة. قوله: (ويتقيد بمهر المثل) فلا يزيد عليه؛ لأنه تبرع لم يؤذن فيه.

قوله: (ويستقل ... إلخ) أي: سفيه. قوله: (بالمال) كطلب بحد قذف.

قوله: (وإن أقر بحد) أي: بموجبه من زنًا وقذف، قوله: (ولا يجب ... إلخ) أي: حالًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت