فهرس الكتاب

الصفحة 1671 من 2547

وَوَلَاؤُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ مَا لَمْ يَعْتَرِفْ أَحَدٌ بِعِتْقِ فَيَثْبُتُ لَهُ وَيَضْمَنُ حَقَّ شَرِيكِهِ وَيَعْتِقُ حَقَّ مُعْسِرٍ فَقَطْ مَعَ يَسْرَةِ الْآخَرِ وَمَعَ عُسْرَتِهِمَا لَا يُعْتَقُ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ فَشَهِدَا فَمَنْ حَلَفَ مَعَهُ الْمُشْتَرَكِ عَتَقَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ وَأَيُّهُمَا مَلَكَ مِنْ نَصِيبِ شَرِيكِهِ الْمُعْسِرِ شَيْئًا عَتَقَ وَلَمْ يَسْرِ إلَى نَصِيبِهِ وَمَنْ قَالَ لِشَرِيكِهِ الْمُوسِرِ: إنْ أَعْتَقْت نَصِيبَك فَنَصِيبِي حُرٌّ فَأَعْتَقَهُ عَتَقَ الْبَاقِي بِالسِّرَايَةِ عَلَيْهِ مَضْمُونًا وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا عَتَقَ عَلَى كُلٍّ نَصِيبُهُ

قوله: (لبيت المال) أي: أشبه المال الضائع. قوله: (فيثبت له) أي: الولاء. قوله: (ويضمن حق شريكه) أي: حصة شريكه؛ لاعترافه. قوله: (ويعتق ... إلخ) أي: عند دعوى كل أن شريكه أعتق ... إلخ. قوله: (نصيب صاحبه) وإلا يحلف؛ لم يعتق منه شيء. قوله: (وأيهما) أي: المعسرين المتداعيين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت