قِيمَةُ مَا أَعْتَقَ.
مِنْهَا وَإِنْ قَالَ زَوَّجْتُكِ لِزَيْدٍ وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ وَنَحْوَهُ أَوْ أَعْتَقْتُكِ وَزَوَّجْتُكِ لَهُ عَلَى أَلْفٍ وَقَبِلَ فِيهِمَا صَحَّ كَأَعْتَقْتُكِ وَأَكْرَيْتُك مِنْهُ سَنَةً بِأَلْفٍ
فصل
الرابع: الشهادة إلَّا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَنْعَقِدُ إلَّا بِشَهَادَةِ ذَكَرَيْنِ بَالِغَيْنِ عَاقِلَيْنِ مُتَكَلِّمَيْنِ سَمِيعَيْنِ مُسْلِمَيْنِ وَلَوْ أَنَّ الزَّوْجَةَ ذِمِّيَّةٌ عَدْلَيْنِ وَلَوْ ظَاهِرًا
منه، فلا يجبر واحد منهما على التزويج، كما لو دفع إنسان مئة دينار مثلا لامرأة على أن يتزوجها بها، ثم عرض لأحدهما قبل العقد الرجوع عن ذلك؛ فإنه لا يمتنع عليه، ويأخذ ما دفعه لها.
قوله: (قيمة ما أعتق) من كل أو بعض. قوله: (وقبل فيهما) أي: إن لم يجبر.
قوله: (ولو ظاهرًا) قال في"الترغيب": لو تاب الشاهد في مجلس العقد فكمستورٍ؛ فيكفي. انتهى. وكذا لو تاب الولي في المجلس. قال منصور البهوتي: قلت: بل يكتفى بذلك حيث اعتبرت العدالة مطلقًا؛ لأن إصلاح العمل ليس شرطًا فيها، كما يأتي. انتهى.