فهرس الكتاب

الصفحة 1800 من 2547

وَإِنْ أَصْدَقَهَا عِتْقَ قِنٍّ لَهُ صَحَّ لَا طَلَاقَ زَوْجَةٍ لَهُ أَوْ جَعْلَهُ إلَيْهَا إلَى مُدَّةٍ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَمَنْ قَالَ لِسَيِّدَتِهِ: اعْتِقِينِي عَلَى أَنْ أَتَزَوَّجَكِ فَأَعْتَقَتْهُ أَوْ قَالَتْ ابْتِدَاءً أَعْتَقْتُكَ عَلَى أَنْ تَتَزَوَّجَنِي عَتَقَ مَجَّانًا وَمَنْ قَالَ اعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي لَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ بِعِتْقِهِ كَاعْتِقْ عَبْدَك عَلَى أَنْ أَبِيعَكَ عَبْدِي وَمَا سُمِّيَ أَوْ فُرِضَ مُؤَجَّلًا، وَلَمْ يَذْكُرْ مَحِلَّهُ صَحَّ وَمَحَلُّهُ الْفُرْقَةُ

قوله: (قن له، صح) يعني: ولها ولاؤه. تاج الدين البهوتي. قوله: (مجانا) أي: فلا يلزمه أن يتزوَّج بها؛ لأن ما اشترطته عليه حق له، فلا يلزمه، كما لو شرطت عليه أن تهبه دنانير، فيقبلها، ولأنَّ النكاح من الرجل لا عوض له، بخلاف المرأة. منصور البهوتي.

قوله: (لزمته قيمته) لا تزويجه. قوله: (على أن أبيعك عبدي) فلزمه بالعتق القيمة، لا البيع. قوله: (وما سمي) أي: في العقد. قوله: (أو فرض) أي: بعد العقد. قوله: (ولم يذكر محله) بأن قيل: على كذا مؤجلا. قوله: (الفرقة) يعني: البائنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت