فهرس الكتاب

الصفحة 1968 من 2547

وإنْ أَتَاكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ. ثُمَّ كَتَبَ إلَيْهَا: إذَا أَتَاكِ كِتَابِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَتَاهَا كَامِلًا وَلَمْ يَنْمَحِ ذِكْرُ الطَّلَاقِ فَثِنْتَانِ فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ أَنَّكِ طَالِقٌ الْأَوَّلِ دِينَ وَقُبِلَ حُكْمًا مَنْ كَتَبَ إذَا قَرَأْت كِتَابِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقُرِئَ عَلَيْهَا وَقَعَ إنْ كَانَتْ أُمِّيَّةً وَإِلَّا فَلَا

فصل

إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق،

قوله: (وإلا فلا) . أي: ولا يثبت الكتاب إلا بشاهدين، مثل كتاب القاضي إلى القاضي، وإذا شهدا عندها، كفى، لا إن شهدا أنَّ هذا خطه."إقناع"ملخصا.

فصل في تعليقه بالحلف

أي: بالحلف بالطلاق لا بمطلق الحلف، فإنَّ حقيقة الحلف القسم، وأما الحلف بالطلاق، فليس حلفًا حقيقة، بل مجازًا؛ لمشاركته للقسم في المعنى المشهور، أي: المتعارف من الحثِّ والمنع، والتصديق والتكذيب، وإلا فحقيقة الحلف بالطلاق تعليقٌ؛ لأنه ترتيب للطلاق على المحلوف عليه، وذلك حقيقة التعليق، كما سبق، قال أبو يعلى الصغير: ولهذا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت