أَوْ بِدُونِهِمَا لعجز رَجَعَتْ وَلَوْ سَكَنَتْ فِي مِلْكِهَا فَلَهَا أُجْرَتُهُ وَلَوْ سَكَنَتْهُ أَوْ اكْتَرَتْ مَعَ حُضُورِهِ وَسُكُوتِهِ فَلَا
قوله: (أو بدونهما) أي: دون إذنه وإذن حاكم، ولو مع قدرة على استئذان حاكم."شرح"منصور البهوتي. قوله: (لعجزٍ) أي: عن إذنهما، وأما مع القدرة على إذن الزوج، فلا رجوع لها، كما سيأتي قريبًا، وعلى إذن حاكم رجعت إن نوت الرجوع، كما في"الإقناع". قوله: (ولو سكنت ... إلخ) أي: مع غيبته أو منعه أو بإذنه. منصور البهوتي. قوله: (ولو سكنته) أي: بنية الرجوع."شرح".