فهرس الكتاب
الصفحة 2244 من 2547
إنْ رَدَّهَا عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ وَإِنْ نَكَلُوا وَلَمْ يَرْضَوْا بِيَمِينِهِ فَدَى الْإِمَامُ الْقَتِيلَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَمَيِّتٍ فِي زَحْمَةٍ كَجُمُعَةٍ وَطَوَافٍ وَإِنْ كَانَ قَتِيلًا وَثَمَّ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ أَخَذَ بِهِ
قوله: (إن ردها) أي: الأيمان، أي: ردها المدعى عليه بعد توجهِها إليه.
قوله: (عليه) أي: على المدَّعي. قوله: (أن يحلفَ) لسقوط حقه منها بنكوله أولا. قوله: (من بيت المالِ) أي: وخلي المدعى عليه. قوله: (أخذ به) أي: إذا تمت شروط القسامة.
حجم الخط: