فهرس الكتاب

الصفحة 2535 من 2547

فلَهُ عَلَيَّ هَؤُلَاءِ الْعَبِيدُ الْعَشَرَةُ إلَّا وَاحِدًا فصَحِيحٌ وَيَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ تِسْعَةٍ فَإِنْ مَاتُوا أَوْ قُتِلُوا أَوْ غُصِبُوا إلَّا وَاحِدًا. فَقَالَ هُوَ الْمُسْتَثْنَى قُبِلَ بِيَمِينِهِ ولَهُ هَذِهِ الدَّارُ وَلِي نِصْفُهَا أَوْ إلَّا نِصْفُهَا أَوْ إلَّا هَذَا الْبَيْتُ أَوْ هَذِهِ الدَّارُ لَهُ وَهَذَا الْبَيْتُ لِي قُبِلَ وَلَوْ كَانَ أَكْثَرُهَا لَا إنْ قَالَ إلَّا ثُلُثَيْهَا وَنَحْوَهُ ولَهُ دِرْهَمَانِ وَثَلَاثَةٌ إلَّا دِرْهَمَيْنِ أَوْ عَلَيَّ خَمْسَةُ إلَّا دِرْهَمَيْنِ وَدِرْهَمًا أَوْ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ إلَّا دِرْهَمًا يَلْزَمُهُ فِي الْأَوَّلَيْنِ خَمْسَةٌ خَمْسَةٌ وفِي الثَّالِثَةِ دِرْهَمَانِ ولَهُ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ إلَّا ثَوْبًا أَوْ إلَّا دِينَارًا تَلْزَمُهُ الْمِائَةُ وَيَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ فلَهُ عَلَيَّ سَبْعَةٌ إلَّا ثَلَاثَةً إلَّا دِرْهَمًا. يَلْزَمُهُ خَمْسَةٌ وَكَذَا عَشْرَةٌ إلَّا خَمْسَةً إلَّا ثَلَاثَةً إلَّا دِرْهَمَيْنِ إلَّا دِرْهَمًا

قوله: (وكذا عشرة ... إلخ) أي: يلزمه خمسة؛ لأن استثناء الثلاثة من الخمسة استثناء أكثر من النصف، فيبطل هو وما بعده. وفيها وجه آخر يلزمه سبعة، وهو الموافق لما تقدم في الطلاق فيما إذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة، يقع ثنتان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت