فهرس الكتاب
الصفحة 710 من 2547
وَمَنْ شَرَطَ فِي ابْتِدَاءِ إحْرَامِهِ: أَنَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي فَلَهُ التَّحَلُّلُ مَجَّانًا فِي الْجَمِيعِ
قوله: (مجانًا) أي: ولا دم.
حجم الخط: