فهرس الكتاب
الصفحة 910 من 2547
وقِنٍّ لِبَاسًا مُعْتَادًا وَلَا يَأْخُذُ مُشْتَرٍ مَا لِجَمَالٍ ومَالًا مَعَهُ أَوْ بَعْضَ ذَلِكَ إلَّا بِشَرْطٍ ثُمَّ إنْ قَصَدَ اشْتَرَطَ لَهُ شُرُوطَ الْبَيْعِ وَإِلَّا فَلَا
قوله: (وقن ... إلخ) فيه العطف على معمول عاملين مختلفين، فيقدر له عامل.
حجم الخط: