فهرس الكتاب

الصفحة 910 من 2547

وقِنٍّ لِبَاسًا مُعْتَادًا وَلَا يَأْخُذُ مُشْتَرٍ مَا لِجَمَالٍ ومَالًا مَعَهُ أَوْ بَعْضَ ذَلِكَ إلَّا بِشَرْطٍ ثُمَّ إنْ قَصَدَ اشْتَرَطَ لَهُ شُرُوطَ الْبَيْعِ وَإِلَّا فَلَا

قوله: (وقن ... إلخ) فيه العطف على معمول عاملين مختلفين، فيقدر له عامل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت