فهرس الكتاب

الصفحة 964 من 2547

وَإِنْ اعْتَرَفَ وَأَنْكَرَ مَضْمُونٌ عَنْهُ لَمْ يُسْمَعْ إنْكَارُهُ وَمَنْ أَرْسَلَ آخَرَ إلَى مَنْ لَهُ عِنْدَهُ مَالٌ لِأَخْذِ دِينَارٍ فَأَخَذَ أَكْثَرَ ضَمِنَهُ مُرْسِلٌ وَرَجَعَ بِهِ عَلَى رَسُولِهِ

لأنه مال ثبت بالواحد مع اليمين. قوله أيضًا على قوله: (وصدقه) أي: المدين الضامن.

قوله: (وإن اعترف) أي: رب حق. قوله: (مضمون عنه) أي: القضاء بدين. قوله: (ضمنه مرسل) أي: الآمر للرسول بأخذ الدينار؛ لأنه سلطه. وفي"الإقناع": أن الزائد من ضمان باعث نحو الدينار، وهو من عنده المال. فلو كان المال دينًا على المرسل إليه، فبعث مع الرسول عوضه، كدينار عن دراهم، ففي"الإقناع": من ضمان الباعث أيضًا. وهو مقتضى قول المصنف في الوكالة: (ومن وكل في قبض درهم أو دينار، لم يصارف) . انتهى. إلا أن يخبر الرسول الغريم: أن رب الدين أذن له في المصارفة، فمن ضمان الرسول، كما صرح به في"الإقناع"وغيره. بقي لو لم يصارف في هذه الصورة، بل أخذ أكثر مما أمر بأخذه، فالظاهر: أنه من ضمان باعث، إلا أن يخبر، كما تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت