فهرس الكتاب

الصفحة 2238 من 3091

الصَّداق: هو العوض في النكاح. وله أسام: الصداق، والصدقة، والمهر، والنِّحلة، والفريضة، والأجر، والعلائق، والعقر، والحباء. وقد جاء ذلك مستعملًا: أما الصداق؛ ففيما روت عائشة: «أنها سُئلت عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: ثنتا عشرة أوقية ونش» [1] وفي حديث صفية: «جعل عتقها صداقها» [2] .

وأما الصدقة؛ ففي قوله تعالى: {وآتوا النساء صَدُقاتهن نِحْلة} [النساء: 4] ؛ لأن الصَّدُقات جمع صدقة.

وأما المهر؛ ففي حديث ابن مسعود: «لها مهرُ نسائها» [3] .

وأما النِّحلة؛ ففيما تقدم. قال الجوهري: يقال أعطاها مهرها نِحْلة. بالكسر.

وأما الفريضة والأجر؛ ففي قوله تعالى: {فآتوهن أجورهن فريضة} [النساء: 24] .

وأما العلائق؛ ففي قوله عليه السلام: «أدوا العلائِق. قالوا يا رسول الله! وما العلائق؟ قال: ما تراضَى به الأهلون» [4] .

وأما العقر؛ ففي قول عمر رضي الله عنه: «لها عقر نِسائِها» .

وأما الحباء؛ ففي قول الشاعر:

أنكحها فقدها الأراقم في ... جنب وكان الحباء من أدم

يعني: وكان الصداق من أدم.

(1) سيأتي تخريجه ص: 656.

(2) سيأتي تخريجه قريبًا.

(3) أخرجه النسائي في سننه (3354) 6: 121 كتاب النكاح، إباحة التزويج بغير صداق.

(4) أخرجه الدارقطني في سننه (10) 3: 244 كتاب النكاح، باب المهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت