فهرس الكتاب
الصفحة 1411 من 2371
وإنما المعروف أن يُعطي الرجلُ الرجلَ بسلعته شيئًا، فيجيء مشترٍ آخر، فيزيد عليه ومما يبين ذلك ما تكلم الناس فيه من بيع من يزيدُ حتى خافوا كراهته. فقال: كانوا يتبايعونه في مغازيهم، فقد عُلم أنه في بيع من يزيدُ، إنما يدخل المشترون بعضهم على بعضٍ، فهذا يبين لك أنهم إنما طلبوا الرخصة فيه؛ لأن الأصل إنما هو على المشترين.
قال"أبو عبيدٍ": وقد حدثني"علي بن عاصمٍ"عن"أخضر بن عجلان"عن"أبي بكر الحنفي"عن"أنس [بن مالك] "أن
حجم الخط: