فهرس الكتاب

الصفحة 1435 من 2371

يعني صاحبها الذي يحفظها ويمنعها. والجونة: خابية الخمر.

وفي إحداد المرأة لغتان:

يقال: حدت على زوجها تَحُد وتَحِدُّ حدادًا.

وأحدت تُحِدُّ إحدادًا.

وأما قوله:"وانتقاص الماء"فإنا نُراه غسل الذكر بالماء، وذلك أنه إذا غُسل الذكر بالماء ارتد البول، ولم ينزل، وإن لم يُغسل نزل منه الشيء حتى يُستبرى.

قال أبو عبيد: وليس معنى الحديث أنه سمى البول ماءً، ولكنه أراد انتقاص البول بالماء إذا غُسل به.

503 -وقال أبو عبيد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت