فهرس الكتاب

الصفحة 1458 من 2371

وقال بعض الناس [335] في هذا: يعني السن المركبة في فم الإنسان، والظفر المركب في أصبعه ليس بمنزوعٍ؛ لأنه إذا ذبح بذلك فهو خنقٌ.

واحتج فيه بقول"ابن عباس" [رضي الله عنه] في الذي ذبح بظفريه"إنه إنما قتلها خنقًا".

قال أبو عبيد: ومع هذا أنه ليس يمكن الذبح بالظفر والسن المنزوعين لصغرهما.

وقال بعض الناس: لا بل المعنى في النهي واقعٌ على كل ذابح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت