فهرس الكتاب

الصفحة 1710 من 2371

إلى النبي - صلى الله عليه [وسلم] - فقال سعدٌ: ابن أخي، عهد إلى فيه أخي، وقال عبد بن زمعة: أخي، ولد على فراش أُبي، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بالولد للفراش، وابطل ما كان من حكم الجاهلية أن يكون لاحق النسب.

وقضى عمر أن الدعوى- إذا كانت في الإسلام، وليس سيد الجارية بالمدعي- للولد- كما ادعى عبد بن زمعة أخاه- أن يكون حرًا لاحق النسب، وتكون قيمته على أبيه لمولى الجارية.

ومنه حديثٌ له آخر، قال: حدثناه أبو معاوية، عن يحيى بن سعيدٍ، عن سليمان بن يسارٍ، أن"عمر"كان يلحق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام.

قال أبو عبيدٍ: فإذا كان الوطء والدعوى جميعًا في الإسلام، فدعوته باطلةٌ، وهو مملوكٌ؛ لأنه عاهرٌ.

وقال النبي - صلى الله عليه [وسلم] :"الولد للفراش وللعاهر الحجر".

[قال أبو عبيدٍ] : ولعمر [رحمه الله] أيضًا حكمٌ آخر في الرق، فيما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت