فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 2371

ومنه الحديث المرفوع في الرَّجل يوجد مع المرأة.

قال: حدَّثنا هشيم بن بشير، عن يونس بن عبيد، عن الحسن قال: لمَّا نزلت [هذه الآية] : {والَّذين يرمون المحصنات، ثمَّ لم يأتوا بأربعة شهداء، فاجلدوهم ثمانين جلدًة، ولا تقبلوا لهم شهادًة أبدًا} قال سعد بن عبادة: يا رسول الله!"أرأيت إن رأى رجل مع امرأته رجلًا، فقتله، أتقتلونه، وإن أخبر بما رأى جلد ثمانين؟ أفلا يضربه بالسَّيف؟ فقال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-:"

"كفى بالسَّيف شا".

قال أراد أن يقول: شاهدًا، ثمَّ أمسك، وقال:

"لولا أن يتتايع فيه الغيران والسَّكران".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت