الصفحة 33 من 48

…ثم يكلف المتهم بالرد على دعوى الحق العام كما لخصها المدعى العام أو ممثله ، أو الإجابة عن الدعوى أو الرد عليها حيث يواجهه القاضي بالتهمة المسندة إليه. فإذا لم يكن جاهزًا بالرد وطلب أجلًا لإعداد دفاعه أجابه القاضي لذلك في أجل مناسب. وإذا ما حضر بعد ذلك بسط دفاعه عن التهمة المسندة إليه ، فإن اعترف بها سأله القاضي عن تفصيل اعترافه، وإذا أنكر التهمة مضى القاضي في تحقيق الأدلة القائمة ضده.

…ولا يحكم القاضي حتى يسمع نظام الدعوى والبينة ، ويسأل المدعى عليه: هل لك مدفع؟ (1) .

…وإذا امتنع المتهم عن الإجابة أو أجاب بكلمات لا يواجه بها الدعوى ولا تلتقى معها كرر القاضي عليه الاتهام طالبًا الجواب الصحيح والمناسب عليها ، فإذا أصر على موقفه حيث الإجابة بما لا يتصل بالدعوى أو لم يواجهها يعتبره القاضي منكرًا ، وذلك كله على ضوء ما ورد في المادة (18) وما بعدها من لائحة تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية.

…وقد ورد في مجلة الأحكام في المادة (1822) "إذا لم يجب المدعى عليه لدى استجوابه بقوله"لا"أو"نعم"وأصر على سكوته ، يعد سكوته إنكارًا ، وكذلك لو أجاب بقوله"لا أقر ولا أنكر"فيعد جوابه هذا إنكارًا أيضًا" (2) ، وذلك لأن العبرة بحقيقة ما يبطنه الجاني، ولا يسوغ تلمس إجابة تدينه أو مقالة تؤدي إلى إسارة مركزه في الاتهام.

…وبعد ذلك يبدأ القاضي في تحقيق الدعوى ، وهو التحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة، ينطوي على تحقيق الأدلة القائمة في الدعوى وتقديرها ووزنها تمهيدًا لإصدار قراره النهائي فيها بالحكم في موضوعها.

…وتسعى هذه القواعد إلى إحاطة المتهم بالتهمة المسندة إليه ومواجهته بها والوقوف على دفاعه بشأنها .

(1) أبو بكر حسن الكشناوي: أسهل المسالك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك ، ص 200.

(2) علي حيدر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، مرجع سابق ، ص 600.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت