فهرس الكتاب
في البدء يمكن القول بأن الدعوى في مادة الأحوال الشخصية تعتبر كغيرها من الدعاوى وسيلة قانونية يتوجه بها الشخص إلى القضاء لكي يتسنى له الحصول على تقرير حق أو حمايته ، ومن ثم فإن تعريف الدعوى يختلف عن التقاضي ، على أساس أن هذا الأخير يعد حقا من الحقوق العامة اللصيقة بالشخصية (1) .
وللدعوى في مجال قضايا الأسرة شروط ومقومات أساسية لا تقوم إلا بها ، ويمكن تقسيمها إلى شروط تتعلق بأطراف الدعوى ، وأخرى بالحق المدعى به ، وأخرى بمقال الدعوى .
+ فبالنسبة للشروط اللازمة في أطراف الدعوى ، تنص المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية على أنه:"لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه". بمعنى أن الدعوى - حسب منطوق هذا النص - لا تقبل إلا إذا توافر شرط الصفة والأهلية والمصلحة في أطرافها .
(1) انظر: عبد الرحيم زروق - قواعد المسطرة في مادة الأحوال شخصية - ص: 5 - وتنص المادة 1234 - من مجلة الأحكام العدلية على أن أنه إذا ادعى أحد شيئا وكان يترتب على إقرار المدعى عليه حكم على إقراره ، يكون بإنكاره خصما في الدعوى ، وإقامة البينة . وإذا كان لا يترتب على إقرار المدعى عليه ، فلا يكون خصما بإنكاره .