ومما يؤ سف له أن القانون المصرى اعتراه قصور تشريعى في هذا الموضوع إذ لا يثبت أفعال الشذوذ الجنسى وزنا المحارم والاتصال الجنسى بين بالغين بالرضا،بل أن المشرع المصرى لا يعترف لمن بلغ من العمر 18عاما ويقل عن 21عاما بأهلية كاملة للتصرف في أمواله ،فالفتاة التى تبلغ من العمر 18عاما ليست كاملة الأهلية للتصرف في مالها (1) ،ولكن الشارع المصرى يعترف لها بأهلية التصرف في عرضها إذ بلغت هذه السن فما تأتيه من صلات جنسية غير شرعية سواء طبيعية أم شاذة لا صلة عليه (2) .وهذه نظرة تستحق المراجعة.
وإذا كانت هذه مرجعية ما تبنته العولمة الاجتماعية في مؤتمراتها الدولية من قرارات فإنه
قد ترتب على ذلك ظهور وتفشى عدد من العلاقات الجنسية الفاسدة في المجتمعات الإسلامية وغيرها تحت مسى الزواج منها:
الزواج العرفى:
(1) انظر المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال
(2) الحماية الجنائية للحق في صيانة العرض في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى 75