الصفحة 5 من 81

…يتطلب البحث في مفهوم الاجتهاد القضائي الشرعي المعاصر البحث في اتجاهين للتعريف ، الاتجاه الأول: تعريف المصطلح الوصفي ، والمتضمن للمصطلحات: الاجتهاد ، القضائي ، الشرعي ، المعاصر ، والاتجاه الثاني: تعريفه باعتباره علما يطلق على مصطلح خاص ، وهو المفهوم بعمومه جمعا لمعانى المصطلحات المتكونة منه ؛ مع الأخذ بالاعتبار المعطيات المتعلقة بأسس الاجتهاد القضائي المعاصر ، وذلك بوصف حال الاجتهاد وحالته الراهنة .

الاتجاه الأول: تعريف المصطلح الوصفي ، وهو يتكون من المصطلحات الآتية:

أ - الاجتهاد:

الكلام في مفهوم الاجتهاد يكون في معناه لغة ، واصطلاحا ، وذلك ضمن النقاط الآتية:

أولا: الاجتهاد لغة: مصدر مأخوذ من الجَهْد ، والجُهْد: وهو بالفتح المشقة ، وقيل: المبالغة والغاية ، وبالضم ، الوسع والطاقة ، وقيل: هما لغتان في الوسع والطاقة (1) ، وهو كما قال الزركشي:"افتعال من الجهد ، وهو المشقة أو الجهد ، وهو الطاقة .." (2) .

وغاية الأمر: أن معنى الاجتهاد لغة يدور حول بذل الوسع والطاقة في طلب أمر من الأمور ؛ ليبلغ مجهوده ، ويصل إلى غايته ونهايته ومقصوده .

(1) * ذكر الباحث المعلومات الكاملة عن المصدر في أول مرة يرد اكتفاء عن قائمة المصادر في آخر البحث .

ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم ، لسان العرب ، دار الفكر ، بيروت ، مادة:"جهد"، 3/133 .

(2) بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي، المعروف بالزركشي ، البحر المحيط ، حرره: الدكتور عبد الستار أبو غدة ، وراجعه: الشيخ عبد القادر عبد الله العاني ، دار الصفوة ، القاهرة ، ط2 ، 1992م ، 6/197 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت