الصفحة 77 من 81

7-ومن أمثلة التطبيقات للاجتهاد القضائي الشرعي المعاصر في تفسير اللفظ المشترك ما ورد في تفسير لفظ القرء في نص المادة 135 من قانون الأحوال الشخصية الأردني:"مدة عدة المتزوجة بعقد صحيح ، والمفترقة عن زوجها بعد الخلوة بطلاق أو فسخ ثلاثة قروء كاملة إذا كانت غير حامل ، وغير بالغة سن الإياس ، وإذا ادعت قبل مرور ثلاثة أشهر انقضاء عدتها فلا يقبل منها ذلك"، وقد أزال القانون هذا الإشكال بنص المادة 183 والتي نص على أن:"ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة"، والراجح من مذهب أبي حنيفة أن المراد بالقرء الحيض لا الطهر (1) .

8-ومن أمثلة بقاء المطلق على إطلاقه ما ورد في المادة 260 من القانون المدني الأردني:"ليس لمن أتلف ماله شخص أن يتلف مال ذلك الشخص ، وإلا ضمن كل منهما ما أتلفه"، فلفظ مال خاص جنسي ، وهو لفظ مطلق غير مقيد (2) .

9-ومن أمثلة تقييد المطلق ما ورد في المادة 2 من قانون الأحوال الشخصية:"الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل بينهما"فلفظ رجل وامرأة مطلق ، وقد قيدتهما المادة 5 من القانون نفسه ، والتي تنص على أنه:"يشترط أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين ، وأن يكون كل منهما قد أتم الثامنة عشرة سنة شمسية .."، وهنا يجب حمل المطلق في المادة 2 على المقيد في المادة 5 ؛ لأن النصين متحدان في الحكم والسبب ، والحكم هنا وضعي ، وهو صحة عقد الزواج (3) .

(1) الدكتور عبد المهدي العجلوني ، قواعد تفسير النصوص وتطبيقاتها في الاجتهاد القضائي الأردني ، ص: 262 .

(2) الدكتور عبد المهدي العجلوني ، قواعد تفسير النصوص وتطبيقاتها في الاجتهاد القضائي الأردني ، ص: 286 .

(3) الدكتور عبد المهدي العجلوني ، قواعد تفسير النصوص وتطبيقاتها في الاجتهاد القضائي الأردني ، ص: 289 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت