الصفحة 121 من 539

الحمد لله وحده، وبعد: إن ثبت أن المرأة كانت حاملًا قبل العقد عليها فالنكاح باطل، لما رواه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا توطأ حامل حتى تضع"رواه أحمد 3/28 وأبو داود (2157) والدارمي (2295) ، والبيهقي (9) والحاكم (2/212) وقال: صحيح على شرط مسلم (1240) ، قال الحافظ ابن حجر إسناده حسن التلخيص الحبير (1/171) ، أما إن حملت بعد العقد فالأصل أن الولد للزوج لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"الولد للفراش وللعاهر الحجر"رواه البخاري (2105) ، ومسلم (1457) ، من حديث عائشة - رضي الله عنها - أما إن قذف الرجل زوجته فيسقط عنه الحد باللعان، وكذا نفي الولد لابد فيه من اللعان لنفيه، قال تعالى:"وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ" [النور: 6-9] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت