الصفحة 161 من 539

نصيحة: اتضح من سؤالك أنك لجأت إلى ما ذكرت من أجل عدم القدرة على تكاليف الزواج، وإني أنصحك مع ذلك - لا سيما وأنت شاب أعزب - بالصبر والاستعفاف عملًا بقوله تعالى:"وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يغنيهم الله من فضله"ولقوله - صلى الله عليه وسلم -"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"أخرجه البخاري (5066) ، ومسلم (1400) من حديث عبد الله بن مسعود والله أعلم - وصلى الله على محمد وآله و صحبه أجمعيين - .

سئل الشيخ سامي بن عبد العزيز الماجد

هل يجوز الزواج من امرأة نصرانية بدون وليها ؟ وهل يجوز أن توكل المركز الإسلامي في ذلك ؟

الجواب:

لا يجوز نكاح الكتابية من غير إذن وليها؛ لأن الكافر له ولاية على الكافرة ، ولا تسقط ولايته عليها إلا إذا أسلمت ، فحينئذٍ لا ولاية له عليها ، وتنتقل الولاية إلى المسلم من أوليائها ، فإن لم يكن لها ولي مسلم تولى أمرها المركز الإسلامي؛ لأنه في حكم السلطان ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (( السلطان ولي من لاولي له ) )أخرجه الخمسة إلا النسائي، والله أعلم .

سئل الشيخ نايف بن أحمد الحمد

أبي يريد أن يكتب في وثيقة الزواج شرطًا وهو أن أكون الزوجة الأولى والأخيرة، هل هذا جائز شرعًا؟

الجواب:

الحمد لله وحده وبعد: يجوز للمرأة في أصح قولي العلماء أن تشترط في عقد النكاح أن لا يُتزوج عليها، وهو شرط صحيح لازم، فإن وفّى به الزوج وإلا فلها الفسخ، لحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت