فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أبي داود (2/248) ، وابن ماجة (1/617) ، وصحح إسناده النووي في الأذكار ص407.
وأما بالنسبة لسؤالك عن وعظ المتناكحين كيف يتم؟ فالجواب: إنه قد جاء في السنة ما يدل على استحباب أن يبدأ العاقد بخطبة الحاجة، وهي الواردة في سنن أبي داود (2118) ، والترمذي (1105) ، والنسائي (3277) ، وابن ماجة (1892) ، عن ابن مسعود - رضي الله عنه- قال:"علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خطبة الحاجة: إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له..."الحديث قال الترمذي:"حديث عبد الله - رضي الله عنه- حديث حسن"ا.هـ، أقره ابن حجر في بلوغ المرام ص241، وكذا صححه النووي في الأذكار ص404، واستحب الشافعي كما في الأم (5/34) ، أن يقول الولي ما قال ابن عمر - رضي الله عنهما-"أنكحتك على أن تمسك بمعروف، أو تسريح بإحسان"، وهذا الأثر في مصنف عبد الرزاق (10453) . والله - تعالى - أعلم.
سئل الشيخ هاني بن عبدالله الجبير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
هذه مجموعة من الأسئلة نرسلها لكم من أحد المراكز الإسلامية، ونحب الحصول على فتوى مكتوبة لأمور تشكل علينا لكي نعمل بها ونعرضها على من يسألنا عنها والاستفسارات كالتالي:
أولًا: نحن في المركز الإسلامي نعقد للمتزوجين حديثًا عقد النكاح، وطريقة العقد أن يحضر الزوجان وشاهدان، وتكون المرأة أحيانًا مسلمة وأحيانًا كتابية، فتختار من مسئولي المركز الإسلامي من يكون وكيلًا عنها فيلي أمر تزويجها، وسبب هذا العمل عدة أمور: أحدها: أنه أحيانًا تكون المرأة مسلمة حديثًا، وعصبتها على غير دينها.
ثانيها: أن عصبتها غالبا يرفضون زواجها من مسلم أو من عربي على وجه التحديد، لذا فلا يحضرون.