الصفحة 203 من 539

الجواب: لا يجوز للولي منع موليته من الزواج ممن هو كفو لها، وإذا حصل منه ذلك فإنه ظلم وعضل، وفي هذه الحالة يجب مناصحة هذا الولي وتخويفه من عاقبة الظلم، وتوسيط أهل الخير، فإن لم ينفع معه ذلك، فتلجأ البنت إلى القاضي، والذي يُجري الوجه الشرعي حيال المشكلة، وليس في تقدم البنت بدعوى ضد والدها العاضل عقوقٌ إطلاقًا ما دامت ملتزمة بأدب الدعوى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

سئل الشيخ عمر بن عبد الله المقبل عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما صحة الأثر المنسوب إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسير قوله تعالى في سورة المائدة"وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ"؛ أنه قال:"كفر دون كفر".

وهل الأثر الضعيف إذا اجتمعت له شواهد ومتابعات ضعيفة أخرى تقويه؟

أفيدونا أثابكم الله.

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أما الأثر المنسوب إلى ابن عباس - رضي الله عنهما -، فهو مشهور عنه، وله عن ابن عباس طرق كثيرة، بعضها ضعيف، وبعضها قوي، وأقواها ما رواه الإمام محمد بن نصر المروزي في"تعظيم قدر الصلاة"2/521 رقم (570 ،571) ، وابن جرير الطبري 6/256 من طريق ابن طاووس، عن أبيه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وسنده صحيح، ومما يؤيد ثبوته عن ابن عباس، شهرته عن أصحابه كعطاء، وطاووس، كما نقل ذلك ابن نصر، وابن جرير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت