الصفحة 229 من 539

سئل الشيخ .د. صالح بن محمد السلطان أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية هل تحل المرأة البائن لزوجها الأول بالعقد أم بالجماع؟

الجواب:

المرأة البائن بالطلقة الثالثة لا تحل لزوجها الأول حتى تتزوج ويطأها زوجها الثاني وهو لا ينوي التحليل لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة ( .. لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) وإن كانت بائنًا بفسخ ونحوه لا بالطلقة الثالثة فإنها تحل لزوجها الأول إذا عقد عليها ولو لم تتزوج غيره .

سئل أ.د. صالح بن عبد الله اللاحم عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لو طلق رجل زوجته طلقتين ثم بانت منه لانتهاء عدتها ، ثم تزوجت غيره، ثم طلقها وبعد انتهاء عدّتها تزوجها الأول . فهل تحسب عليه الطلقتان السابقتان في العقد الأول؟ أم أنه ملك بالعقد الجديد ثلاث طلقات كاملات؟

الجواب:

الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو قول جمهور الصحابة أنه لا يملك منها إلا واحدة.

وتسمى هذه المسألة مسألة (الهدم) . إذ أن من أهل العلم من يقول بالاستئناف ، كما لو طلقت ثلاثًا ثم تزوجت، ثم طُلقت فعادت للأول. واحتجوا بأن الزواج الثاني يهدم الثلاث فمن باب أولى أن يهدم ما دونها.

سئل الشيخ سلمان بن عبدالله المهيني القاضي بوزارة العدل إذا قام الزوج بتطليق زوجته طلقة رجعية فهل يصح له إخراجها من البيت بحجج كثيرة؟ وإذا لم يرجعها إلى عصمته خلال فترة العدة التي هي ثلاث قروء (3 حيضات) طبعًا تعتبر طالقًا منه، إلا إذا رغبا بالعودة فمهر وعقد قران جديدين؟ سؤالي إذا قام الرجل بعدم إرجاع زوجته فهل يكتب (كتابه) في ورقة الطلاق أن المهر ليس من حقها، أو إذا كانت هناك أية شروط أو اتفاق أو إجبار للزوجة على أمور، فهل تكتب أو تذكر في ورقه الطلاق؟.

الجواب:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت