فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
سئل الشيخ نايف بن أحمد الحمد القاضي بمحكمة رماح حصل بيني وبين زوجتي خلاف على تنفيذها أمرًا ما، ورفضت تنفيذه فغضبت منها، وهددتها بأن تطيعني في تنفيذ الأمر، أو تذهب إلى بيت أهلها فاختارت الذهاب إلى بيت أهلها، عند توصيلها إلى بيت أهلها في السيارة قلت لها متى تريدين ورقة طلاقك؟ وكنت في حالة غضب في تلك اللحظة، ولم تجبني، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله وحده وبعد..
ذكر العلماء من كنايات الطلاق الخفية قول الرجل لزوجته اذهبي لأهلك، وقالوا إن الطلاق لا يقع بذلك إلا بنية مقارنة للفظ، فإن لم ينوه لم يقع إلا حال خصومة أو غضب فيقع الطلاق حكمًا، لا ديانة في هذا الحال، ولو لم ينوه للقرينة، هذا هو المذهب، وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يقبل قوله إذا لم ينوه، لكون هذا الأمر لا يعلم إلا من طريقه، قال في الخلاصة: لم يقع في الأصح، والله تعالى أعلم - وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه-.
سئل الشيخ ناصر بن محمد آل طالب القاضي بمحكمة عرعر وقع مني طلاق لزوجتي، وراجعتها قبل انتهاء العدة، ولكن بدون شهود أو علم أحد هل هذا يصح؟ أرجو الإفادة مفصلًا.
الجواب:
تصح رجعة الزوج لمطلقته الرجعية ما دامت في العدة ويكون هذا الرجوع إما بتلفظه بالرجعة بأن يقول: راجعت زوجتي ونحوه من الألفاظ المفيدة لمعنى الرجوع، وإما بالفعل والمراد به هنا الوطء، واشترط بعضهم لصحة المراجعة بالفعل نية الزوج الرجوع به، وهذان الأمران كافيان في حصول المراجعة.
وأما الإشهاد على ذلك فهو مسنون كما هو قول أكثر أهل العلم ولا يجب.
وما دمت مقيمًا في مكة فإنني أنصحك بمراجعة المحكمة المختصة لديكم لتوثيق الطلاق والرجعة مصطحبًا معك وثيقة عقد النكاح للتهميش عليها من قبل القاضي.