سئل الشيخ عبد الرحمن بن عبدالله العجلان المدرس بالحرم المكي
إذا طُلقت المرأة ومات طليقها وهي لا زالت في العدة فهل عليها عدَّة المطلقة أم عدَّة الأرملة؟
الجواب:
إذا كان الطلاق رجعيًا وهي لا تزال في العدة فإنها ترث وتعتد بالوفاة، وإن كان الطلاق بائنًا ولم يكن المطلق متهمًا بقصد حرمانها من الميراث فإنها تستمر على عدة الطلاق ولا ترث، وإن كان متهمًا بقصد حرمانها من الميراث فيرجع إلى القاضي للنظر في القضية والحكم بما يظهر له أنه الحق.
سئل الشيخ د. عبد العزيز بن فوزان الفوزان عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.