الصفحة 334 من 539

ونقل النووي وابن حجر اتفاق العلماء على ذلك، فتح الباري (11/490) ولا يجوز الاعتداء عليه، وحيث إن عملك عندهم معاهدة معهم، والعهد يمنع الاعتداء عليهم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:"من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة"رواه البخاري

والمسلم مأمور بأداء الأمانة إلى من ائتمنه.

ولذا فإن عليك التوبة والاستغفار من فعلك ، وليس عليك كفارة، لأن العهد لا كفارة فيه، والله أعلم.

سئل الشيخ أ.د. سليمان بن فهد العيسى أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود أنا رجل متزوج وعندي طفلان أحدهما يعاني من مرض التلاسيميا، والآخر حامل له،

الطفل المصاب بهذا المرض يحدث له انخفاض في نسبة الدم ناتج عن تكسر كريات الدم الحمراء، مما يضطر الطفل المريض أن يأخذ وحدة دم كل 3 أسابيع لتعويض النقص، ونتيجة لأخذ الدم المتكرر يحدث ارتفاع في نسبة الحديد في الدم، فيحتاج المريض إلى أخذ إبرة تحت الجلد يوميًا لتذويب الحديد تبقى هذه الإبرة مركبة لمدة ست ساعات يوميًا على جهاز خاص، والمصاب بهذا المرض يبقى على هذه الحالة إلى ما شاء الله فليس هناك علاج لهذه الحالة، ولتجنب حدوث ولادة طفل مصاب بهذا المرض يجرى فحص أثناء الحمل تظهر نتيجته بعد80 يومًا من الحمل، السؤال هو:هل يجوز الإجهاض بعد 80 يومًا إذا تبين أن الجنين مصاب بهذا المرض؟

وهل علي من إثم إذا ما منعت زوجتي من الحمل؟

الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت